الشيخ الأنصاري

168

كتاب الزكاة

للأمهات لا يجب إلا واحد لها ، ولا يجب بعد حلول الحول على السخال شئ فيها ، إذ لا يفرق بين مجتمع ، وعموم قوله : " في أربعين شاة شاة " ( 1 ) إنما هو في النصاب الابتدائي ، لأن الأربعين ليس نصابا كليا في الغنم ، وإنما هو نصاب شخصي . نعم قال المحقق في المعتبر : لو ملك أربعين شاة ثم ملك أخرى في أثناء الحول ، فعند تمام حول الأولى يجب شاة ، فإذا تم حول الثانية ففي وجوب ( 2 ) الزكاة فيها وجهان : أحدهما : الوجوب لقوله عليه السلام : " في أربعين شاة شاة " ( 3 ) . والثاني لا يجب ، لأن الثمانين ملك لواحد ، فلا يجب فيها أكثر من واحد ( 4 ) ( انتهى ) . وعن المنتهى ( 5 ) أنه حكى الوجوب قولا . ولو كان عدد السخال متمما لنصاب آخر للأمهات ، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشرا ( 6 ) ، فصارت بعد إخراج الفريضة أربعين ، وجب عند كمال حول الثلاثين واحد ، ولا يهدم حولها ضم الزيادة ، لعدم الدليل على تخصيص ما دل على وجوب الزكاة في الثلاثين بحلول الحول عليه ، فحينئذ يصير الكل ( 7 ) أربعين ، فيبتدأ لها حول من هذا الزمان ، ويحتمل ( 8 ) من زمان وجود الزيادة فإذا

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث الأول . ( 2 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : وجوب . ( 3 ) الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . ( 4 ) المعتبر 2 : 509 - 510 ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) المنتهى 1 : 490 . ( 6 ) في " ف " و " ع " و " ج " : لو ولدت أحد وثلاثون عشرا . ( 7 ) في " ج " : الحول . ( 8 ) في " ف " و " ع " و " ج " : ويحمل .